الشيخ الكليني
110
الكافي ( دار الحديث )
75 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي « 1 » الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ « 2 » سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ 8824 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَكَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ « 3 » بَعْدَ ذلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ « 4 » . قَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ « 5 » أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا « 6 » ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً ، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ « 7 » الَّذِي يَأْخُذُهُ « 8 » فِيهِ مَا كَانَ » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، جت » : « يشري » . ( 2 ) . في « بخ » : « فيغيّر » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « جاء » . ( 4 ) . في « جد » : « ونقص » . ( 5 ) . في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : « المساعرة : هو ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد » . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 365 ( سعر ) ؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص 236 ؛ المصطلحات ، ص 1425 ، إعداد مركز المعجم الفقهي . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 183 : « قوله عليه السلام : ساعره ، قال الشيخ حسن رحمه الله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة . انتهى . أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقاً للمشهور . ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ » . ( 6 ) . في الفقيه : + « فهو ذاك وإن لم يكن ساعره » . ( 7 ) . في « جن » : « يوم » . ( 8 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي . وفي « جت » والمطبوع : « يأخذ » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 34 ، ح 142 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 3774 ، بسنده عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّما له سعره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 499 ، ح 17716 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 84 ، ح 23205 .